للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤١ - باب هَلْ يُقَالُ مَسْجِدُ بَنِي فُلَانٍ؟

٤٢٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَابَقَ بَيْنَ الَخيْلِ التِي أُضْمِرَتْ مِنَ الَحفْيَاءِ، وَأَمَدُهَا ثَنِيَّةُ الوَدَاعِ، وَسَابَقَ بَيْنَ الَخيْلِ التِي لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ، وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ فِيمَنْ سَابَقَ بِهَا. [٢٨٦٨، ٢٨٦٩، ٢٨٧٠، ٧٣٣٦ - مسلم: ١٨٧٠ - فتح: ١/ ٥١٥]

ذكر فيه حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَابَقَ بَيْنَ الخَيْلِ التِي أُضْمِرَتْ مِنَ الحَفْيَاءِ، وَأَمَدُهَا ثَنِيَّةُ الوَدَاع، وَسَابَقَ بَيْنَ الخَيْلِ التِي لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّييَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ، وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ فِيمَنْ سَابَقَ بِهَا.

الكلام عليه من أوجه:

أحدها:

هذا الحديث أخرجه البخاري هنا، وفي الجهاد (١) والاعتصام (٢)، وأخرجه مسلم في المغازي (٣)، وباقي الستة (٤).

ثانيها:

مطابقة هذا الحديث لما ترجم له قوله: (مسجد بني زريق) وهي إضافة تمييز لا ملك، ففيه جواز إضافتها إلى بانيها والمصلي فيها،


(١) سيأتي بأرقام (٢٨٦٨، ٢٨٦٩، ٨٦٧٠) أبواب: السبق بين الخيل، إضمار الخيل للسبق، غاية السبق للخيل المضمرة.
(٢) سيأتي برقم (٧٣٣٦) باب: ما ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - وحض على اتفاق أهل العلم.
(٣) مسلم (١٨٧٠) كتاب: الإمارة، باب: المسابقة بين الخيل وتضميرها.
(٤) أبو داود (٢٥٧٥)، والترمذي (١٦٩٩)، والنسائي ٦/ ٢٢٥ - ٢٢٧، وابن ماجه (٢٨٧٧).