للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢ - باب كَرَاهِيَةِ الشَّفَاعَةِ فِي الحَدِّ، إِذَا رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ

٦٧٨٨ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -، أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّتْهُمُ الْمَرْأَةُ المَخْزُومِيَّةُ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ حِبُّ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم؟. فَكَلَّمَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ: «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ؟!». ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا ضَلَّ مَنْ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا». [انظر: ٢٦٤٨ - مسلم: ١٦٨٨ - فتح ١٢/ ٨٧].

ذكر فيه حديث عائشة - رضي الله عنها - في قصة المخزومية التي سرقت المذكور قبل، وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن الحد إذا بلغ الإمام أنه يجب عليه إقامته؛ لأنه قد تعلق بذلك حق الله تعالى، فلا تجوز الشفاعة فيه؛ لإنكاره ذلك على أسامة، وذلك من أبلغ النهي، ثم قام - عليه السلام - خطيبًا فحذر أمته من الشفاعة في الحدود إذا بلغت إلى الإمام، فإن قلت فقد قال مالك وأبو يوسف والشافعي: إن القذف إذا بلغ إلى الإمام يجوز للمقذوف العفو عنه إذا أراد سترًا. قيل له: إن هذِه شبهة يجوز بها درأ الحد؛ لأنه إن ذهب الإمام إلى حد القاذف حتى يأتي بالبينة على صدق ما قال فيسقط الحد عنه، وربما وجب على المقذوف، بفوت السنة في ذلك، وقد قال مالك في القطع في "المدونة": يجوز وإن بلغ الإمام وإن لم يرد سترًا، وقال مرة أيضًا: إنه لا يجوز عفوه إذا بلغ الإمام (١).


(١) "المدونة" ٤/ ٤١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>