للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١ - باب وُضُوءِ الْعَائِدِ لِلْمَرِيضِ

٥٦٧٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا مَرِيضٌ، فَتَوَضَّأَ فَصَبَّ عَلَيَّ -أَوْ قَالَ: "صُبُّوا عَلَيْهِ"- فَعَقَلْتُ فَقُلْتُ: لَا يَرِثُنِى إِلاَّ كَلَالَةٌ، فَكَيْفَ الْمِيرَاثُ؟ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ. [انظر: ١٩٤ - مسلم: ١٦١٦ - فتح ١٠/ ١٣٢]

ذكر فيه حديث جابر - رضي الله عنه - قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأَنَا مَرِيضٌ، فَتَوَضَّأَ وصبه عَلَيَّ -أَوْ قَالَ: "صُبُّوا عَلَيْهِ"- فَعَقَلْتُ، فَقُلْتُ: لَا يَرِثنِي إِلَّا كَلَالَةٌ، فَكَيْفَ المِيرَاثُ؟ فَنَزَلَتْ آيَةُ الكلالة.

هذا الحديث سلف في الطهارة والتفسير، ويأتي في الفرائض (١)، وأخرجه مسلم في الفرائض (٢).

ولا شك أن وضوء العائد للمريض إذا كان إمامًا في الخير، ورئيسًا في الفضل يتبرك به وصبه عليه مما يرجى نفعه، وقد يمكن أن يكون مرض جابر الذي صبّ عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الماء مرض الحمى الذي أمر بإبرادها بالماء؛ لأنها من فيح جهنَّم، فتكون صفة من الإبراد.

هكذا أن يتوضأ الفاضل، ويصُب ذلك الماء الذي طار من وضوئه عليه.


(١) سلف في الطهارة برقم (١٩٤) باب: صب النبي - صلى الله عليه وسلم - وضوءه على المغمى عليه، وفي التفسير برقم (٤٥٧٧) باب: قوله {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} الآية، وسيأتي في الفرائض (٦٧٢٣) باب: قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ}.
(٢) أخرجه مسلم (١٦١٦) كتاب: الفرائض، باب: ميراث الكلالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>