للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٤ - باب إِذَا قَالَ الخَاطِبُ لِلْوَلَيِّ: زَوِّجْنِي فُلَانَة. فَقَالَ: قَذ زَوَّجْتُكَ بِكَذَا وَكَذَا. جَازَ النِّكَاحُ، وَإِنْ لَمْ يَقُل لِلزَّوْجِ: أَرَضِيتَ أَوْ قَبِلْتَ

٥١٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلٍ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا، فَقَالَ: «مَا لِي الْيَوْمَ فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ». فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ زَوِّجْنِيهَا. قَالَ: «مَا عِنْدَكَ؟». قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ. قَالَ: «أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ». قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ. قَالَ: «فَمَا عِنْدَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟». قَالَ: عِنْدِي كَذَا وَكَذَا. قَالَ: «فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ». [انظر: ٢٣١٩ - مسلم: ١٤٢٥ - فتح ٩/ ١٩٨].

ثم ذكر حديث سهل بن سعد - رضي الله عنه - السالف، وفي آخره: "فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ". وترجم عليه الباب الذي قبله أيضًا.

قال المهلب: بساط الكلام ومفهوم القصة أغنى في هذا الحديث عن أن يوقف الخاطب على الرضى، وليس هذا في كل نكاح، بل يجب أن يسأل الزوج أرضي بالصداق والشرط أم لا؟ إلا أن يكون مثل هذا المعسر الراغب في النكاح، فلا يحتاج إلى توقيفه على الرضى لعلمهم به (١).

فصل:

قوله: (فقال: "مَا لِي اليَوْمَ فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ"). قال الداودي: إن يكن هذا محفوظًا فإنما قاله إذ لم يردها بعد أن نظر إليها، إذ لا ينظر إلا وهو يريد النكاح، ولعله يريد: ما لي في مثلك من النساء حاجة، أو يكون جواز النظر لمن يريد النكاح من خواصه - عليه السلام -.


(١) انظر: "ابن بطال" ٧/ ٢٥٧ - ٢٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>