للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤ - باب مَنْ تَتَبَّعَ حَوَالَيِ الْقَصْعَةِ مَعَ صَاحِبِهِ، إِذَا لَمْ يَعْرِفْ مِنْهُ كَرَاهِيَةً

٥٣٧٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِطَعَامٍ صَنَعَهُ -قَالَ أَنَسٌ:- فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَأَيْتُهُ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالَيِ الْقَصْعَةِ -قَالَ:- فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمِئِذٍ. [انظر: ٢٠٩٢ - مسلم: ٢٠٤١ - فتح: ٩/ ٥٢٤] (١).

ذكر فيه حديث مالك إلى أنس - رضي الله عنه - إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا النبي - صلى الله عليه وسلم -لِطَعَامٍ صَنَعَهُ قَالَ أَنَسٌ: فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَأَيْتُهُ يَتَتَبَّعُ الدبَّاءَ مِنْ حَوَالَيِ القَصْعَةِ -قَالَ:- فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمَئِذٍ.

قد سلف ذَلِكَ في البيوع، وتكرر في الباب (٢)، وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي (٣)، ومن عادة البخاري -رحمه الله- أن يبوب أولاً على أمرٍ ثم يبوب بعد بابا آخر ينبه (به) (٤) على المراد منه. والجمع بين مختلفه ظاهرًا، فذكر أولاً حديث الأكل مما يلي الشخص ثم أعقبه بهذا الباب؛ لبيان جوازه في حالة إذا لم يعرف من أحد كراهة لذلك فهو مفسر له في الحقيقة، ودال على أن المراد بذلك إذا كان يأكل مع غير عياله ومن يتقزز جولان يده في الطعام، وأما إذا أكل مع أهله ومن لا مؤنة عليه منهم من خالص إخوانه،


(١) الحديث والباب تقدما قريبًا، وقد أعاد المصنف شرحه بزيادة في هذا الموضع.
(٢) سلف برقم (٢٠٩٢) باب ذكر الخياط وسيأتي برقم (٥٤٢٠، ٥٤٣٣).
(٣) مسلم (٢٠٤١) كتاب الأشربة، باب: جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين وأبو داود (٣٧٨٢)، والترمذي (١٨٥٠)، النسائي في "الكبرى" ٤/ ١٥٥.
(٤) في (غ): فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>