للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٣ - باب التَّأْمِينِ

٦٤٠٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَاهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». [انظر: ٧٨٠ - مسلم: ٤١٠]

ذكر فيه حديث أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا أَمَّنَ القَارِئُ فَقُولُوا".

الحديث سلف في الصلاة (١)، وأبعد من قال: معناه إذًا يطلب التأمين بقوله: {وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: ٧] ومشهور مذهب مالك أن الإمام لا يقول: آمين (٢)، وروى عنه مطرف وابن الماجشون أنه يقولها (٣)، والمشهور أن معناه: إذا قال: آمين، وفي آمين لغات سلفت، أفصحها المد، ومعناه: اللهم استجب.

وقال الداودي: معناها: أقصد من قوله: {وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ} [المائدة: ٢] والموافقة في القول، وقيل: في الإخلاص. والملائكة: الحفظة المتعاقبون، أو أعم، وظاهره يقتضي غفران جميع ما تقدم من ذنوبه، وقيل: إن المتوضئ تغفر ذنوبه، ويكون مشيه إلى الصلاة نافلة، أو يكون هذا القول قبل تبشير الله عباده بالشيء على لسان نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام، ثم يزيدهم أو يرفع له درجات إذا لم يكن ثَم ذنوب، ويحتمل أن يصيب ذنبًا فيما بين الوضوء والتأمين.


(١) سلف برقم (٧٨٠)، باب: جهر الإمام بالتأمين.
(٢) انظر: "التمهيد" ٧/ ١١.
(٣) "التمهيد" ٧/ ١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>