للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠ - باب إِثْمِ مَنْ قَتَلَ (معاهدًا) (١) بِغَيْرِ جُرْمٍ

٦٩١٤ - حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ، حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا». [انظر: ٣١٦٦ - فتح ١٢/ ٢٥٩]

ذكر فيه حديث مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا لَم يَرَحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا". هذا الحديث سلف في أثناء الجزية والموادعة. وتكلمنا على إسناده، وفيه دليل على أن المسلم إذا قتل الذمي لا يقتل به؛ لأن الشارع إنما ذكر الوعيد للمسلم وعظم الإثم في الآخرة، ولم يذكر بينهما قصاصًا في الدنيا.

ومعنى "لم يرح" معناه على الوعيد وليس على الجبر والإلزام، وإنما هذا لمن أراد الله تعالى إنفاذ الوعيد عليه. وزعم أبو عبيد أنه يقال: يُرِح وَيرِح أي بالضم من أرحت (٢).

وقال أبو حنيفة: أرحت الرائحة أروحها ورحتها إذا وجدتها.

وعند الهروي روي بثلاثة أوجه: يَرَح يَرِح يُرح يقال: رحت الشيء أراحه وروحته أريحه وأرحته الريحة إذا وجدت ريحه (٣).

وقال ابن التين: روينا يَرح بفتح الياء والراء.

وقال الجوهري: راح الشيء يراحه ويريحه، أي: وجدت ريحه،


(١) (ص ١): ذميًّا.
(٢) "غريب الحديث" ١/ ٧٦.
(٣) انظر: "النهاية في غريب الحديث" ٢/ ٢٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>