للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٧ - باب السَّرِيرِ

٦٢٧٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي وَسْطَ السَّرِيرِ وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، تَكُونُ لِىَ الْحَاجَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَقُومَ فَأَسْتَقْبِلَهُ، فَأَنْسَلُّ انْسِلَالاً. [انظر: ٣٨٢ - مسلم: ٥١٢، ٧٤٤ - فتح ١١/ ٦٧]

ذكر فيه حديث عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي وَسْطَ السَّرِيرِ، وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ، تَكُونُ لِيَ الحَاجَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَقُومَ فَأَسْتَقْبِلَهُ، فَأَنْسَلُّ انْسِلَالًا. (هذا الحديث سلف في الصلاة) (١).

وفيه: اتخاذ الصالحين الأسرة ونومهم عليها، وجواز الصلاة فيها.

وفيه: جواز الاضطجاع للمرأة بحضرة زوجها.

وفيه: مرور المرأة بين يدي المصلي خلافًا لمن قال: يقطع الصلاة. وجواز الصلاة إلى النائم، ومالك يكرهه خشية أن يخرج منه شيء.

ووسط بالفتح والإسكان. قال ابن التين: قرأناه بالسكون. وهو في مشهور اللغة بفتحها.


(١) من (ص ٢). قلت: سلف برقم (٥١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>