للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠ - باب اليَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الأَمْوَالِ وَالحُدُودِ

وَقَالَ - عليه السلام -: "شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ". [انظر: ٢٣٥٦، ٢٣٥٧]

وَقَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابن شُبْرُمَةَ، كَلَّمَنِي أَبُو الزِّنَادِ فِي شَهَادَةِ الشَّاهِدِ وَيَمِينِ المُدَّعِي، فَقُلْتُ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: ٢٨٢] الآية. قُلْتُ: إِذَا كَانَ يُكْتَفَى بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيمِينِ المُدَّعِي، فَمَا تَحْتَاجُ أَنْ تُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرى؟ مَا كَانَ يَصْنَعُ بِذِكْرِ هذِه الأُخْرى؟

٢٦٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: كَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِاليَمِينِ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ. [انظر: ٢٥١٤ - مسلم: ١٧١١ - فتح: ٥/ ٢٨٠]

ثم ساق حديث ابن عباس: أنه - عليه السلام - قَضَى بِاليَمِينِ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ.

الشرح:

التعليق تقدم مسندًا من حديث الأشعث بن قيس (١)، ويأتي بعد في باب (٢)، وذكر الأصيلي في حديث ابن عباس: أن الصواب وقفه عليه، كذا رواه أيوب ونافع الجمحي.


(١) سلف برقم (٢٣٥٦ - ٢٣٥٧) كتاب: المساقاة، باب: الخصومة في البئر.
(٢) ورد بهامش الأصل ما نصه: وقوله تقدم، أي: أصل الحديث، وأما لفظ التعليق ( … ) أشار إليه الشيخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>