للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤ - باب شَهَادَةِ المُرْضِعَةِ

٢٦٦٠ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا. فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "وَكَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟! دَعْهَا عَنْكَ" أَوْ نَحْوَهُ. [انظر: ٨٨ - فتح: ٥/ ٢٦٨]

ذكر فيه حديث عقبة أيضًا وقد فرغنا منه آنفًا (١).

وقد أسلفنا اختلاف العلماء في شهادة المرضعة إذا كانت مرضية، ومذهب ابن عباس (٢) وطاوس قبولها وحدها، وتحلف مع شهادتها، وهو قول الزهري (٣) والأوزاعي وأحمد وإسحاق (٤).

وحجتهم حديث الباب.

ومذهب الأوزاعي التفرقة بين العقد وقبله، والكوفيون على أنه لا يقبل إلا رجلان أو رسول وامرأتان (٥).

وقال مالك: تجوز شهادة امرأتين دون رجل إذا كان ذلك قد فشا، وعرف من قولهما (٦).

وفي رواية ابن وهب: يقبل وإن لم يفش.

وقال الشافعي: لا بد من أربع نسوة (٧).

وقال: لو شهد في ذلك رجلان ورجل وامرأتان جاز (٨).


(١) سلف برقم (٢٦٥٩).
(٢) عبد الرزاق ٨/ ٣٣٦ (١٥٤٣٩).
(٣) عبد الرزاق ٨/ ٣٣٤ (١٥٤٣٣).
(٤) انظر: "المغني" ١١/ ٣٤٠.
(٥) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٣٤٨.
(٦) انظر: "النوادر والزيادات" ٥/ ٨٤، "عقد الجواهر الثمينة" ٢/ ٥٩٤.
(٧) "مختصر المزني" ٥/ ٦٣.
(٨) "الأم" ٥/ ٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>