٦٦٩٩ - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لَهُ: إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَإِنَّهَا مَاتَتْ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟». قَالَ: نَعَمْ. قَالَ:«فَاقْضِ اللهَ، فَهْوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ». [انظر: ١٨٥٢ - فتح ١١/ ٥٨٤].
ثم ساق حديث ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضيَهُ، فَأَفْتَاهُ أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهَا، فَكَانَتْ سُنَّةً بَعْدُ.
وحديث ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أنه أَتَى رَجُلٌ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَإِنَّهَا مَاتَتْ. فَقَالَ:"لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَةُ؟ ". قَالَ: نَعَمْ. قَالَ:"فَاقْضِ اللهَ، فَهْوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ".
الشرح:
تضمنت أحاديث الباب وآثاره جواز النيابة في الصلاة والحج وغيرهما إذا مات من يناب عنه، ولا شك في دخول النيابة في الأفعال المتضمنة المال فقط كالصدقة، وكذا عندنا في الأفعال البدنية كالحج، ومشهور مذهب مالك؛ أن النيابة فيه مكروهة، وينفذ إن أوصى به.