ثم ساق حديث النعمان بن بشير أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى النبي - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابني هذا غُلَامًا. فَقَالَ:"أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ؟ ". قَالَ: لَا. قَالَ:"فَارْجِعْهُ".
الشرح:
هذا التبويب منتزع من حديث النعمان بن بشير.
وقوله: ولا يشهد عليه. قال ابن بطال: معناه الرد لفعل الأب إذا فضّل بعض بنيه، وأنه لا يسع الشهود أن يشهدوا على ذلك إذا تبين لهم الميل من الأب كما لم يشهد الشارع على عطية بشير ابنه النعمان دون أخوته، وكان ذلك سُنّة من الشارعِ ألا يشهد على عطية