للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠ - باب قَطْعِ اللَّحْمِ بِالسِّكِّينِ

٥٤٠٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّ أَبَاهُ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فِي يَدِهِ، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَلْقَاهَا وَالسِّكِّينَ الَّتِي يَحْتَزُّ بِهَا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. [انظر: ٢٠٨ - مسلم: ٣٥٥ - فتح: ٩/ ٥٤٧].

ذكر فيه حديث عمرو بن أمية - رضي الله عنه - أَنَّهُ رَأى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فِي يَدِهِ، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَلْقَى السِّكِّينَ (١) التِي يَحْتَزُّ بِهَا ثمَّ قَامَ فَصَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

وقد سلف في الطهارة والصلاة والجهاد (٢) وذكره هنا رادًا بحديث أبي معشر نجيح -وهو واهٍ- عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة - رضي الله عنها - رفعته: "لا تقطعوا اللحم بالسكين؛ فإنه من صنع الأعاجم، وانهشوه؛ فإنه أهنأ وأمرأ" (٣).

قال أبو داود: وهو حديث ليس بالقوي. وحديث عثمان بن أبي سليمان، عن صفوان بن أمية ولم يسمع منه: كنت آكل مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وآخذ اللحم من العظم فقال لي: "أدن العظم من فيك؛ فإنه أهنأ وأمرأ".


(١) ورد في هامش الأصل: السكين يؤنث ويذكر، والغالب التذكير، قاله الجوهري.
(٢) سلف في الطهارة برقم (٢٠٨) باب: من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق. وفي الصلاة برقم (٦٧٥) باب: إذا دعي الإِمام إلى الصلاة .. وفي الجهاد برقم (٢٩٢٣) باب: ما يذكر في السكين.
(٣) رواه أبو داود (٣٧٧٨) وقال: ليس هو بالقوي، وقال المنذري في "مختصره" ٥/ ٣٠٤: في إسناده أبو معشر وكان يحيى القطان لا يحدث عنه ويستضعفه جدًا ويضحك إذا ذكره. وتكلم فيه غير واحد من الأئمة، وقال الألباني في "ضعيف الترغيب والترهيب" (١٢٩٠): منكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>