ذكر فيه حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - السالف في المظالم والشركة (١)(إلا أن يستأذن الرجل أخاه) قال شعبة: الإذن من قول ابن عمر. وراجع ذَلِكَ منه، والمراد بالسنة: المجاعة قال تعالى: {وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ}.
وفيه: النهي عن القِران في التمر، وما ذكره عن ابن عمر في الإذن صحيح. وقد علل مالك المنع بأنهم فيه شركاء، وروى عنه ابن نافع: إن كان المطعم هو فيأكل قرانا. وفي رواية ابن وهب أن ذلك ليس بمحتمل. وقوله:(نهى عن الإقران) المعروف القران. وكذلك في الحج والعمرة.
(١) سلف في المظالم برقم (٢٤٥٥) باب: إذا أذن إنسان لآخر شيئًا جاز وفي الشركة برقم (٢٤٨٩) باب: القران في التمر بين الشركاء.