للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩ - باب الغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الوَقْعَةَ

٣١٢٥ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: لَوْلَا آخِرُ المُسْلِمِينَ مَا فَتَحْتُ قَرْيَةً إِلاَّ قَسَمْتُهَا بَيْنَ أَهْلِهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - خَيْبَرَ. [انظر: ٢٣٣٤ - فتح ٦/ ٢٢٤]

ذكر فيه حديث مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه: قَالَ: قَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: لَوْلَا آخِرُ المُسْلِمِينَ مَا فَتَحْتُ قَرْيَةً إِلَّا قَسَمْتُهَا بَيْنَ أَهْلِهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - خَيْبَرَ.

الشرح:

هذا الأثر يأتي قريبًا إن شاء الله في غزوة خيبر مع طريق آخر له (١)، وسلف في آخر المزارعة، والغنيمة لمن شهد الوقعة، وهو قول أبي بكر وعمر، وعليه جماعة الفقهاء، ولا يرده قسمه - صلى الله عليه وسلم - لجعفر بن أبي طالب ولمن قدم في سفينة أبي موسى من غنائم خيبر ولم يشهدوها؛ لأن خيبر مخصوصة بذلك؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يقسم غير خيبر لمن لم يشهدها، فلا يجوز أن تجعل خيبر أصلاً يقاس عليه.

قَالَ المهلب: وإنما قسم من خيبر لأصحاب السفينة لشدة حاجتهم في بدء الإسلام، فإنهم كانوا للأنصار تحت منح من النخيل والمواشي لحاجتهم، فضاق بذلك أحوال الأنصار، وكان المهاجرون من ذَلِكَ في شغل بال، فلما فتح الله خيبر عوض الشارع المهاجرين ورد إلى الأنصار منائحهم، وقد يحتمل كما قَالَ الطحاوي أنه - صلى الله عليه وسلم - استطاب أنفس أهل الغنيمة (٢)، وقد روي ذَلِكَ عن أبي هريرة كما ستعلمه عند حديث أبي


(١) سيأتي برقم (٤٢٣٦، ٤٢٣٥) كتاب المغازي.
(٢) "شرح معاني الآثار" ٣/ ٢٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>