للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١ - باب مُشَارَكَةِ الذِّمِّيِّ وَالمُشْرِكِينَ فِي المُزَارَعَةِ

٢٤٩٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَيْبَرَ اليَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا.

ذكر فيه حديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى خَيْبَرَ اليَهُودَ على أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا. وقد سلف (١).

قال المهلب: وكل ما لا يدخله ربا، ولا ينفرد به الذمي فلا بأس بشركة المسلم له فيه، وهذِه المشاركة إنما معناها معنى الأجرة، واستئجار أهل الذمة جائز حلال، وأما مشاركة الذمي ودفع المال إليه ليعمل فيه فكرهه ابن عباس والكوفيون والشافعي وأبو ثور وأكثر العلماء؛ لما يخاف عليه من التجر بالربا وبيع ما لا يحل بيعه، وهو جائز عندهم (٢).

وقال مالك: لا يجوز شركة المسلم الذمي، إلا أن يكون النصراني يتصرف بحضرته، ولا يغيب عنه في بيع ولا شراء ولا تقاضٍ، أو يكون المسلم هو يتولى البيع والشراء (٣).

وروي ذلك عن عطاء والحسن، وبه قال الليث والثوري وأحمد


(١) برقم (٢٢٨٥) كتاب: الإجارة، باب: إذا استأجر أرضا فمات أحدهما.
(٢) انظر: "مختصر الطحاوي" ص ١٠٧، "مختصر اختلاف العلماء" ٤/ ٧، "المبسوط" ١/ ١٥٧، "شرح ابن بطال" ٧/ ١٨، "الإشراف على مذاهب أهل العلم" ٢/ ٢٠، "البيان" ٦/ ٣٦٢ - ٣٦٣.
(٣) انظر: "المدونة" ٤/ ٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>