للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠١ - باب جُلُودِ المَيْتَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْبَغَ

٢٢٢١ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحِ قَالَ: حَدَّثَنِي ابن شِهَابٍ، أَنَّ عُبَيدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ بِشَاةِ مَيِّتَةِ فَقَالَ: "هَلَا استَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟ ". قَالُوا: إِنَّهَا مَيِّتَة. قَالَ: "إِنَّمَا حَرُمَ أكلُهَا". [انظر: ١٤٩٢ - مسلم: ٣٦٣ - فتح: ٤/ ٤١٣]

ذكر حديث ابن عباس: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ فَقَالَ: "هَلَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟ ". فقَالُوا: إِنَّهَا مَيِّتَةٌ. قَالَ: "إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا".

هذا الحديث سلف في الزكاة في باب: الصدقة على موالي أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - (١)، وأوضحنا الكلام عليه، ويأتي في الذبائح أيضًا (٢).

وجمهور العلماء على جواز بيعها والانتفاع بها بعد الدباغ.

وأسلفنا هناك أن الخلاف في أنَّ الإهاب هل هو الجلد مطلقًا أو قبل الدباغ (٣)، وهذا الاستمتاع محمول عند أكثر العلماء على ما بعد دباغه، إلا الزهري.

وفيه: دلالة قوية على تحريم أكله، وادعى ابن التين أنه لم يختلف فيه، وهو غريب، فالخلاف عندنا مشهور، بل الراجح عندنا إباحته.


(١) برقم (١٤٩٢).
(٢) برقم (٥٥٣١) باب: جلود الميتة.
(٣) "المجمل" ص (١٠٥) مادة: (أهب).

<<  <  ج: ص:  >  >>