للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣ - باب مَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الوَلَاءِ

٦٧٥٩ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَقَالَتْ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّهُمْ يَشْتَرِطُونَ الْوَلَاءَ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «اشْتَرِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». [انظر: ٢١٥٦ - مسلم: ١٥٠٤ - فتح: ١٢/ ٤٧].

٦٧٦٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الوَرِقَ وَوَلِيَ النِّعْمَةَ». [انظر: ٤٥٦ - مسلم: ١٥٠٤ - فتح: ١٢/ ٤٧].

ذكر فيه حديث عائشة في قصة بريرة: "اشْتَرِيهَا، فَإِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ".

وحديثها أيضًا قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الْوَلَاءُ لِمَنْ أعْطَى الوَرِقَ وَوَلِيَ النِّعْمَةَ".

وهو يوجب أن يكون الولاء لكل معتق ذكرًا كان أو أنثى؛ لأن (من) تصلح للذكر والأنثى والواحد والجمع، إلا أنه ليس للنساء عند جماعة الفقهاء من الولاء. ونقل سحنون فيه الإجماع -إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن، أو ولد من أعتقن، وعبر أيضًا: أو جر الولاء إليهن من أعتقن، وربما عبروا فقالوا: لا ترث امرأة بولاء إلا معتقها أو منتميًا إليه بنسب أو ولاء.

قال الأبهري: وهذا قول الفقهاء السبعة وغيرهم من أهل المدينة والكوفة، ليس فيه اختلاف إلا ما يروى عن مسروق أنه قال: ترث النساء من الولاء كما يرثن من المال.

وذكر ابن المنذر، عن طاوس مثله، واحتج بقوله تعالى: {وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ} الآية [النساء: ٧]، وهذا شذوذ ولم يعرج عليه،

<<  <  ج: ص:  >  >>