للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولم يعاقده ولم يواله فلا شيء له، قال الطحاوي في "مشكله": وهو قول أكثر العلماء. وأجازه عمر بن الخطاب، وروي ذلك عن الزهري، واحتجوا بحديث تميم الداري (١). وقد عرفت ما فيه، وابن بطال (٢) ساقه عن مسدد، عن عبد الله بن داود، عن عبد العزيز، عن عبد الله بن موهب، عن تميم به، وقد عرفت حاله.

قال ابن القصار: ثم لو صح لكان تأويله: أحق به، يواليه وينصره ويوارثه إذا مات، وليس فيه أنه أحق بميراثه.


(١) "شرح مشكل الآثار" ٧/ ٢٨٢.
(٢) "شرح ابن بطال" ٨/ ٣٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>