للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٥ - باب لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الجُيُوبَ

١٢٩٤ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا زُبَيْدٌ اليَامِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الخُدُودَ، وَشَقَّ الجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ". [١٢٩٧، ١٢٩٨، ٣٥١٩ - مسلم: ١٠٣ - فتح: ٣/ ١٦٣]

ذكر فيه حديث عبد الله، يعني: ابن مسعود: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الخُدُودَ، وَشَقَّ الجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوى الجَاهِلِيَّةِ".

وهو حديث أخرجه ومسلم أيضًا (١)، وترجم عليه أيضًا: ليس منا من ضرب الخدود (٢). وما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية (٣).

ومعنى ("ليس منا"): ليس من أهل سنتنا ولا من المهتدين بهدينا، وليس المراد به الخروج من الدين جملة، إذ المعاصي لا يكفر بها عند أهل السنة، اللهم إلا أن يعتقد حلَّ ذلك، وأما سفيان الثوري فقال بإجرائه على ظاهره من غير تأويل؛ لأن إجراءه كذلك أبلغ في الانزجار كما يذكر في الأحاديث التي صيغتها: ليس منا من فعل كذا.

وخصَّ الخدود بالضربِ دون سائرِ الأعضاءِ؛ لأنه الواقع منهنَّ عند المصيبة، ولأن أشرف ما في الإنسان الوجه فلا يجوز امتهانه وإهانته بضرب ولا تشويه ولا غير ذلك مما يشينه، وقد أُمِر الضارب باتقاء الوجه (٤).


(١) "صحيح مسلم" (١٠٣) كتاب: الإيمان، باب: تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب.
(٢) يأتي الحديث تحته برقم (١٢٩٧).
(٣) يأتي الحديث تحته برقم (١٢٩٨).
(٤) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. يأتي برقم (٢٥٥٩)، ورواه مسلم (٢٦١٢).