٢٨٧٩ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ النُّمَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدَ بْنَ المُسَيَّبِ، وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ، وَعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، كُلٌّ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِنَ الحَدِيثِ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ يَخْرُجُ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا، فَخَرَجَ فِيهَا سَهْمِى، فَخَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ مَا أُنْزِلَ الحِجَابُ. [انظر: ٢٥٩٣ - مسلم: ٢٧٧٠ - فتح: ٦/ ٧٧]
ذكر فيه حَدِيثَ عَائِشَةَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إذاً أَرَادَ سفرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيّتُهُنَّ خرج سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا، فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا، فَخَرَجَ فِيهَا سَهْمِي، فَخَرَجْتُ مَعَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ مَا أُنْزِلَ الحِجَابُ.
هذِه الترجمة لا تصح إلا بذكر القرعة فيها؛ لأن العدل بين النساء فريضة إذا قلنا أن القسم يجب في حقه، فلو خرج بواحدة من أزواجه دون قرعة لم يكن ذَلِكَ عدلاً بينهن وكان ميلاً، فكانت القرعة فصلاً في ذَلِكَ وحكمًا يرجع إليه، كما يحكم بها في كثير مما يشكل أمره من أمور الشريعة.
وهذا الحديث هو بعض من حديث الإفك، وقد سلف بعضه، ويأتي أيضًا (١)، وقد سلف الإقراع.
(١) سيأتي برقم (٤١٤١) كتاب المغازي، باب حديث الإفك، وغيره.