للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٥ - باب {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} [النساء: ١٢٨]

٥٢٠٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} [النساء: ١٢٨] قَالَتْ: هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ، لَا يَسْتَكْثِرُ مِنْهَا فَيُرِيدُ طَلَاقَهَا، وَيَتَزَوَّجُ غَيْرَهَا، تَقُولُ لَهُ: أَمْسِكْنِي وَلَا تُطَلِّقْنِي، ثُمَّ تَزَوَّجْ غَيْرِي، فَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَيَّ وَالْقِسْمَةِ لِي، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [النساء: ١٢٨]. [انظر: ٢٤٥٠ - مسلم: ٣٠٢١ - فتح ٩/ ٣٠٥].

ذكر فيه حديث عائشة - رضي الله عنها - السالف في تفسير هذِه الآية.

وقام الإجماع على جواز هذا الصلح، وكذلك فعلت سودة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين وهبت يومها لعائشة؛ تبتغي بذلك مرضاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وروى عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: خَشِيَت أن يطلقها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: لا تطلقني، واحبسني مع نسائك، ولا تقسم لي، فنزلت إلى قوله: {إِعْرَاضًا} (١)، قال ابن عباس - رضي الله عنهما - يعني: البغض. وقال مجاهد: نزلت في أبي السنابل بن بعكك (٢).

واختلفوا هل ينتقض هذا الصلح؟


= ابن عمر من الرخصة في ذلك.
أضف إلى ذلك أن المصنف في "البدر المنير" ٧/ ٦٥٣ لما ذكر مَن روي عنه النهي لم يذكر ابن عمر فيهم، وكذا فعل الحافظ في "التلخيص" ٣/ ١٨٠٣ - ١٨١. أما الترمذي فقد حسن حديث عليّ بن طلق (١١٦٤)، وقال في حديث ابن عباس (١١٦٦) حسن غريب.
(١) رواه الترمذي (٣٠٤٠) وقال: حسن صحيح غريب.
(٢) رواهما ابن جرير في "تفسيره" ٤/ ٣٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>