للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٨ - باب الشَّقِّ وَاللَّحْدِ فِي القَبْرِ (١)

١٣٥٣ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَجْمَعُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ، ثُمَّ يَقُولُ: "أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟ ". فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَي أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ فَقَالَ: "أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ القِيَامَةِ". فَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ. [انظر: ١٣٤٣ - فتح: ٣/ ٢١٧]

ذكر فيه حديث جابر: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَجْمَعُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ .. الحديث.

وقد سلف قريبًا في مواضع (٢)، والكل جائز، واللحد أفضل عندنا من الشق إن صلبت الأرض، لُحِد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولصاحبيه (٣) ولابنه إبراهيم، وأوصى به ابن عمر (٤) واستحبه الأئمة: النخعي ومالك وأبو حنيفة وأصحابه وإسحاق، قالوا: وهو ما اختاره الله تعالى لنبيه (٥)، وقد روى أصحاب السنن الأربعة من حديث ابن عباس مرفوعًا: "اللَّحدُ لنا، والشَّقُّ لغيرِنا". قَالَ الترمذي: حديث غريب (٦).


(١) ورد بهامش الأصل ما نصه: ثم بلغ في الثامن كتبه مؤلفه غفر الله له.
(٢) سلف برقم (١٣٤٣) باب: الصلاة على الشهيد، و (١٣٤٥) باب: دفن الرجلين والثلاثة في قبر واحد، و (١٣٤٦) باب: من لم ير غسل الشهداء، و (١٣٤٧ - ١٣٤٨) باب: من يقدم في اللحد.
(٣) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٣/ ١٤ (١١٦٣٤).
(٤) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٣/ ١٥ (١١٦٣٨).
(٥) انظر: "تحفة الفقهاء" ١/ ٢٥٥، "الفتاوى التاتارخانية" ٢/ ١٦٧، "المعونة" ١/ ٢٠٥ - ٢٠٦، "عقد الجواهر الثمينة" ١/ ١٩٤.
(٦) "سنن أبي داود" برقم (٣٢٠٨) كتاب: الجنائز، باب: في اللحد، "سنن الترمذي" برقم (١٠٤٥) كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اللحد لنا والشق =

<<  <  ج: ص:  >  >>