للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧ - باب إِحْلَافِ الْمُلَاعِنِ

٥٣٠٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه - أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ قَذَفَ امْرَأَتَهُ، فَأَحْلَفَهُمَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا. [انظر: ٤٧٤٨ - مسلم: ١٤٩٤ - فتح ٩/ ٤٤٤].

ذكر فيه حديث ابن عمر أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ قَذَفَ امْرَأَتَهُ، فَأَحْلَفَهُمَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

يريد بالإحلاف أيمان اللعان المعروفة؛ لأن الرجل لما قذف امرأته كان عليه الحد إن لم يأت بشهود أربعة يصدقونه، على ظاهر قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [النور: ٤] فلما رمى العجلاني زوجته بالزنا أنزل الله: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} الآية [النور: ٦] (١) فأخرج تعالى الزوج من عموم الآية وأقام أيمانه الأربع مع الخامسة قيام الشهود الأربعة يدرأ بها عن نفسه الحد، كما يدرأ سائر الناس عن أنفسهم بالشهود الأربعة حد القذف؛ فإذا حلف بها لزم المرأة الحد إن لم تلتعن، فإن التَعَنَتْ وحلفت دفعت الحدَّ عن نفسها بأيمانها أيضًا، كما دفع الرجل بأيمانه عن نفسه.


(١) ورد في هامش الأصل: الجمهور على أن الآية [متفقة] والذي قاله شيخنا تقدم ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>