للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٣ - باب أَيْنَ يَقُومُ مِنَ المَرْأَةِ وَالرَّجُلِ؟

١٣٣٢ - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، حَدَّثَنَا سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا. [انظر: ٣٣٢ - مسلم: ٩٦٤ - فتح: ٣/ ٢٠١]

وهذا الحديث أخرجه مسلم، وسمى المرأة أم كعب (١)، والحديث سلف في الحيض (٢)، ولفظة (وراء) من الأضداد، فإنها قد تكون بمعنى قدام، ومنه: {وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ} [الكهف: ٧٩] والنفاس -بكسر النون- الدم الخارج بعد الولد.

وقوله: (قام وسطها) هو بسكون السين، وهو الصواب وقيده بعضهم بالفتح أيضًا.

وكون هذِه المرأة ماتت في نفاسها وصف غير معتبر اتفاقًا، وإنما هو حكايته أمر وقع، وأما وصف كونها امرأة: فهل هو معتبر أم لا؟ من الفقهاء من ألغاه، وقال: يقام عند وسط الجنازة مطلقًا ذكرًا كان أو أنثى (٣). ومنهم من خص ذلك بالمرأة؛ محاولة للستر. وقيل: كان قبل اتخاذ الأنعشة والقباب. وأما الرجل فعند رأسه؛ لئلا ينظر إلى فرجه، وهو مذهب الشافعي، وأحمد، وأبي يوسف (٤).

وفيه حديث في أبي داود والترمذي وابن ماجه (٥).


(١) "صحيح مسلم" (٩٦٤) كتاب: الجنائز، باب: أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه؟
(٢) برقم (٣٣٢) باب: الصلاة على النفساء وسننها.
(٣) انظر: "إحكام الأحكام" ص ٣٨٣، "المغني" ٢/ ٥١٧، "المجموع" ٥/ ١٧٣.
(٤) انظر: "مختصر الطحاوي" ص ٤٢، "روضة الطالبين" ٢/ ١٢٢، "المغني" ٣/ ٤٥٢.
(٥) "سنن أبي داود" (٣١٩٤) كتاب: الجنائز، باب: أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه؟، و"سنن الترمذي" (١٠٣٤) كتاب: الجنائز، باب: أين يقوم الإمام =

<<  <  ج: ص:  >  >>