ذكر فيه حديث ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - عن والده في حَمْلِهِ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ، فَقَالَ له - عليه السلام -: "لَا تَبْتَعْهُ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ".
وفي لفظ:"ولو بدرهم فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه" وقد سلف.
(وفيه: الحمل على الخيل في سبيل الله)(١).
وفيه: أن من حمل على فرس في سبيل الله وغزا به فله أن يفعل فيه بعد ذَلِكَ ما يفعل في سائر ماله، ألا ترى أنه - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر على بائعه بيعه، وإنما أنكر على عمر شراءه.
واختلف العلماء فيمن حمل على فرس في سبيل الله ولم يقل: هو حبس في سبيل الله، فروى مالك عن ابن عمر أنه كان إذا أعطى شيئًا في