للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١١ - باب الصَّلَاةِ بِغَيْرِ رِدَاءٍ

٣٧٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي ابن أَبِي الَموَالِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الُمنْكدِرِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ مُلْتَحِفًا بِهِ وَرِدَاؤُهُ مَوْضُوعٌ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْنَا: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، تُصَلِّي وَرِدَاؤُكَ مَوْضُوعٌ؟! قَالَ: نَعَمْ، أَحْبَبْتُ أَنْ يَرَانِي الجُهَّالُ مِثْلُكُمْ، رَأَيْتُ النُّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي هَكَذَا. [انظر: ٣٥٢ - مسلم: ٣٠٠٨ - فتح: ١/ ٤٧٨]

ذكر فيه حديث جابر السالف في باب عقد الإزار على القفا في

الصلاة من طريقيه (١)، ولا كراهة في الصلاة بقميص من غير رداء عند أحد من العلماء (٢)، إلا أن مالكا ذكر عنه ابن عبد الحكم: أن الإمام لا يصلي إلا برداء إلا من ضرورة (٣)، وهذا على الاستحسان في كمال حال الإمام، ولو كان من جهة الوجوب لاشترك المأموم معه فيه.


(١) سلف برقم (٣٥٢، ٣٥٣).
(٢) انظر: "شرح معاني الآثار" ١/ ٣٨٠، "المنتقى" ١/ ٢٤٨، "البيان" ٢/ ١٢٢، "المغني" ٢/ ٢٩٢.
(٣) "المدونة" ١/ ٨٥.