للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٩ - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الثُّومِ وَالْبُقُولِ

فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

٥٤٥١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: قِيلَ لأَنَسٍ مَا سَمِعْتَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -[يَقُول] فِي الثُّومِ؟ فَقَالَ: «مَنْ أَكَلَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا». [انظر: ٨٥٦ - مسلم: ٥٦٢ - فتح: ٩/ ٥٧٥].

٥٤٥٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءٌ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - زَعَمَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا"، أَوْ "لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا". [انظر: ٨٥٤ - مسلم: ٢٠٥٠ - فتح: ٩/ ٥٧٥].

ثم ساق حديث أنس في الثوم: "مَنْ أَكَلَ مِنْه فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا".

وحديث عطاء: أن جابر بن عبد الله زعم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتزِلْنَا وليَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا".

هذِه الأحاديث تقدمت في الصلاة (١)، والأول مسندًا أيضًا (٢).

وفيه: جواز أكلها، وإن أكل ما ذكر يكون عذرًا، ولا يجب عليه الحضور. والثوم: بضم الثاء، والبصل: بفتح الباء والصاد.


(١) حديث أنس سلف برقم (٨٥٦) باب: ما جاء في الثوم النيئ والبصل والكرات. وحديث جابر سلف برقم (٨٥٤) باب: ما جاء في الثوم النيئ والبصل والكرات.
(٢) هذا التعليق عن ابن عمر سلف مسندًا برقم (٨٥٣) باب: ما جاء في الثوم النيئ والبصل والكراث.

<<  <  ج: ص:  >  >>