للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣ - باب لَا يَجُوزُ نِكَاحُ المُكْرَهِ

{وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا} [النور:٣٣] الآية

٦٩٤٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ ابْنَىْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهْيَ ثَيِّبٌ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَرَدَّ نِكَاحَهَا. [انظر: ٥١٣٨ - فتح؛ ١٢/ ٣١٨]

٦٩٤٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو -هُوَ ذَكْوَانُ- عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، يُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قُلْتُ: فَإِنَّ الْبِكْرَ تُسْتَأْمَرُ فَتَسْتَحِي فَتَسْكُتُ. قَالَ: «سُكَاتُهَا إِذْنُهَا». [انظر:٥١٣٧ - مسلم: ١٤٢٠ - فتح ١٢/ ٣١٩]

ثم ساق حديث خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الأَنْصَارِّيَةِ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهْيَ ثَيّبٌ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَرَدَّ نِكَاحَهَا.

وقد سلف (١).

وحديث عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، يُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِن؟ قَالَ: "نَعَمْ". قُلْتُ: إِنَّ البِكْرَ تُسْتَأْمَرُ فَتَسْتَحِي فَتَسْكُتُ. فقَالَ: "سُكَاتُهَا إِذْنُهَا" وسلف أيضًا (٢).

وإدخال البخاري الآية في هذا الباب لا أدري ما وجهه إلا أن يقال: قد نهي عن الإكراه على البغاء الذي لم يحل أصلاً، فكذا الإكراه على النكاح.


(١) سلف برقم (٥١٣٨) كتاب النكاح، باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود.
(٢) سلف برقم (٥١٣٧) كتاب النكاح، باب: لا يُنْكِح الأبُ وغيرُه البكرَ والثيبَ إلا برضاها.

<<  <  ج: ص:  >  >>