للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٤٢ - باب مَنِ اسْتَوى قَاعِدًا فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ نَهَضَ

٨٢٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ الحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ الحُوَيْرِثِ اللَّيْثِىُّ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي، فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا. [فتح: ٢/ ٣٠٢]

ذكر فيه حديث مالك بن الحويرث أَنَّهُ رَأى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي، فَإذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا.

هذا الحديث دال عَلَى ما ترجم لَهُ وهو جلسة الاستراحة، وقد أوضحنا الكلام عليها في باب: من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم (١)، في الكلام عَلَى الحديث المذكور فراجعه من ثم.

وقال ابن بطال: ذهب جمهور الفقهاء إلى ترك الأخذ بهذا الحديث وقالوا: ينهض عَلَى صدور قدميه ولا يجلس (٢). روي ذَلِكَ عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس (٣). وقال النعمان بن أبي عياش: أدركت غير واحد من الصحابة إِذَا رفع رأسه من السجدة في الركعة الأولى والثالثة قام كما هو ولم يجلس (٤)، وكان النخعي يسرع القيام في ذَلِكَ.

وقال الزهري: كان أشياخنا يقولون ذَلِكَ.


(١) سبق برقم (٦٧٧) كتاب: الأذان.
(٢) "شرح ابن بطال" ٢/ ٤٣٧.
(٣) روى ذلك ابن أبي شيبة ١/ ٣٤٦ كتاب: الصلاة، باب: من كان ينهض على صدور قدميه.
(٤) انظر: المصدر السابق: ١/ ٣٤٧.