ذكر حديث أبي هريرة أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً".
أخرجه مسلم والجماعة (١)، ويأتي في الباب أيضًا.
والكلام عليه من أوجه:
أحدها:
قوله: ("غسل الجنابة") كذا رواه الجمهور، ولابن ماهان: غسل الجمعة. والمراد: غسلًا كغسل الجنابة في صفاته، وأبعد من قَالَ: إنه حقيقة حتَّى يستحب أن يواقع زوجته؛ ليكون أغض لبصره وأسكن لنفسه، وإن كان يؤيده حديث أوس في السنن الأربعة: "من غسل يوم
(١) مسلم برقم (٨٥٠) كتاب: الجمعة، باب: الطيب والسواك يوم الجمعة، وأبو داود برقم (٣٥١) كتاب: الطهارة، باب: في الغسل يوم الجمعة، والترمذي برقم (٤٩٩) كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في التبكير يوم الجمعة، والنسائي في "المجتبى" ٣/ ٩٩ كتاب: الجمعة، باب: وقت الجمعة، وفي "السنن الكبرى" ١/ ٥٢٦ (١٦٩٥) كتاب: الجمعة، باب: التبكير إلى الجمعة، وابن ماجه (١٠٩٢) كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في التهجير إلى الجمعة.