للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٦٦) سُورةُ التَّحريم

هي مدنية. قال السخاوي: نزلت بعد الحجرات (١) وقبل الجمعة. قيل: نزلت في تحريم مارية. أخرجه النسائي، وصححه الحاكم على شرط مسلم (٢). وقال الداودي: في إسناده نظر.

ونقل الخطابي عن أكثر المفسرين (٣)، والصحيح أنها في العسل كما ستعلمه، والآية لا طلاق فيها فتطلق بالتحريم، ويجوز أن يكون فيها، ويؤيد الأول قوله: {تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ} وقوله: {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ} [التحريم: ٣] الآية، والعسل لا يؤكل سرًّا بخلاف الغشيان، ولأنه لا مرضاة في الأول بخلاف الثاني.

قال النسائي: حديث عائشة في العسل جيد غاية (٤)، وحديث مارية وتحريمها لم يأت من طريق جيدة.

(ص) {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١)} [التحريم: ١]

٤٩١١ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ فِي الْحَرَامِ: يُكَفِّرُ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ}. [الأحزاب: ٢١]. [٥٢٦٦ - مسلم:١٤٧٣ - فتح: ٨/ ٦٥٦]


(١) "جمال القراء وكمال الإقراء" ص ٩.
(٢) النسائي ٧/ ٧١ والحاكم في "المستدرك" ٢/ ٤٩٣.
(٣) "أعلام الحديث" ٣/ ١٩٢٦ - ١٩٢٧.
(٤) النسائي في "الكبرى" ٣/ ٣٥٦ (٥٦١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>