للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٣ - باب لَا يَسْعَى إِلَى الصَّلَاةِ مُسْتَعْجِلًا، وَليَقُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ

٦٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ". [تَابَعَهُ عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ]. [انظر: ٦٣٧ - مسلم: ٦٠٤ - فتح: ٢/ ١٢٠]

ذكر فيه حديث أبي قتادة من حديث شيبان، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الله ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أبِيهِ بمثله وزيادة "وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ". تَابَعَهُ عَلِيُّ بْنُ المُبَارَكِ.

الضمير في تابعه علي أنه يعود على شيبان وهو ابن عبد الرحمن.

وذكر الطرقي في "أطرافه" أنهما تفردا بقوله: "وعليكم بالسكينة". وليس كذلك، فقد تابعهما معاوية بن سلام في أبي داود (١)، وتفرد معمر بقوله: "حتى تروني قد خرجت". وقد أخرجها مسلم (٢).

ثم اعلم أن أبا مسعود جعل هذا الحديث وحديث أبي قتادة السالف حديثين، وكذلك الحميدي (٣)، ثم ظاهر قوله: "فلا تقوموا حتى تروني" أنه لا يقوم المأموم حتى يرى إمامه.

ومذهب الشافعي أنه يقوم عند فراغ المؤذن من الإقامة، ولو كان بطيء النهضة.


(١) أبو داود (٥٣٩).
(٢) مسلم (٦٠٤) كتاب: المساجد، باب متى يقوم الناس للصلاة.
(٣) تقدم الكلام على ذلك في الحديث (٦٣٥).