للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦ - باب مَنْ بَاعَ مَالَ المُفْلِسِ أَوِ المُعْدِمِ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الغُرَمَاءِ، أَوْ أَعْطَاهُ حَتَّى يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ

٢٤٠٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ المُعَلِّمُ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ ". فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، فَأَخَذَ ثَمَنَهُ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ. [انظر: ٢١٤١ - مسلم: ٩٩٧ - فتح ٥/ ٦٥]

ذكر فيه حديث جابر في بيع المدبر، وقد سلف في باب: بيع المدبر (١)، ولا يفهم من الحديث معنى قوله في الترجمة: فقسمه بين الغرماء؛ لأن الذي باع عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مدبره لم يكن له مال غيره، وذكره في الأحكام (٢)، ولم يذكر فيه أنه كان عليه دين، وإنما باع عليه مدبرًا لم يكن له مال غيره؛ لأن من سننه أن لا يتصدق المرء بماله كله ويبقى فقيرًا فيتعرض لفتنة الفقر، ولذلك قال - عليه السلام -: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول" (٣) وعوله لنفسه أوكد من الصدقة.

وأما قسمة مال المفلس بين الغرماء فهو أصل مجمع عليه إذا قام عليه غرماؤه، وحال الحاكم بينه وبين ماله ووقفه لهم، ولا يخرج هذا المعنى من حديث جابر أصلًا، قاله ابن بطال (٤).


(١) سلف برقم (٢٢٣٠) كتاب: البيوع.
(٢) سيأتي برقم (٧١٨٦) باب: بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم.
(٣) سلف برقم (١٤٢٦) كتاب الزكاة، باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى، ورواه مسلم (١٠٣٤) كتاب: الزكاة، باب: بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى.
(٤) "شرح ابن بطال" ٦/ ٥٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>