للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٦ - باب إِذَا كَانَ البَائِعُ بِالخِيَارِ، هَلْ يَجُوزُ البَيْعُ؟

٢١١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "كُلُّ بَيِّعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلَّا بَيْعَ الخِيَارِ".

٢١١٤ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي الخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الحَارِثِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا -قَالَ هَمَّامٌ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِي: يَخْتَارُ ثَلَاثَ مِرَارٍ- فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا فَعَسَى أَنْ يَرْبَحَا رِبْحًا، وَيُمْحَقَا بَرَكَةَ بَيْعِهِمَا".

قَالَ: وَحَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ أنَهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ الَحارِثِ يُحَدِّثُ بهذا الَحدِيثِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَام، عَنِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -. [انظر: ٢٠٧٩ - مسلم: ١٥٣٢ - فتح: ٤/ ٣٣٤]

ثم ساق حديث سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر مرفوعًا: "كُلُّ بَيِّعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلَّا بَيْعَ الخِيَارِ".

وحديث حكيم بن حزام السالف.

قَالَ هَمَّامٌ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِي: يَخْتَارُ ثَلَاثَ مِرَارٍ … الحديث.

وَحَدَّثَنَا هَمَّامٌ، ثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ الحَارِثِ يُحَدِّثُ بهذا الحَدِيثِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامِ، عَنِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

الشرح: الكل في "صحيح مسلم" أيضًا (١).

واتفقت الأئمة على إخراج حديث نافع (٢).


(١) مسلم (١٥٣٢) كتاب: البيوع، باب: الصدقة في البيع والبيان.
(٢) كذا رواه أبو داود (٣٤٥٤ - ٣٤٥٥)، والترمذي (١٢٤٥)، والنسائي ٧/ ٢٤٨ - =

<<  <  ج: ص:  >  >>