للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩ - باب {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (١) [المائدة: ٤٥]

٦٨٩٤ - حَدَّثَنَا الأَنْصَاريُّ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه -، أَنَّ ابْنَةَ النَّضْرِ لَطَمَتْ

جَارِيَةً، فَكَسَرَتْ ثَنِيَّتَهَا، فَأَتَوُا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ. [انظر: ٢٧٠٣ - مسلم: ١٦٧٥ - فتح ١٢/ ٢٢٣]

ذكر فيه حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - أَنَّ ابنةَ النَّضرِ لَطَمَتْ جَارِيَةً فَكَسَرَتْ ثَنِيَّتَهَا، فَأَتَوُا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ. قال تعالى: {وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ}.

وأجمع العلماء أن هذِه الآية في العمد، فمن أصاب سن أحد عمدًا ففيه القصاص على حديث أنس هذا.

واختلف العلماء في سائر عظام الجسد إذا كسرت عمدًا:

فقال مالك: عظام الجسد كلها فيها القود إذ كسرت عمدًا: الذراعان والعضدان والساقان والقدمان والكعبان والأصابع، إلا ما كان مجوفًا مثل الفخذ وشبهه كالمأمومة والمنقلة والهاشمة والصلب، ففي ذلك الدية.

وقال الكوفيون: لا قصاص في عظم يكسر ما خلا السن، للآية السالفة، وهو قول الليث والشافعي. واحتج الشافعي فقال: إن دون العظم حائل من لحم وجلد وعصب، فلو استيقنا أنا نكسر عظمه كما كسر عظمه لا نزيد عليه ولا ننقص فعلنا، ولكنا لا نصل إلى العظم حتى ننال منه ما دونه بما ذكرنا أنا لا نعرف قدر ما هو أكثر أو أقل مما نال غيره، وأيضاً فلا نقدر أن يكون كسر ككسر أبدًا فهو ممنوع، وقد أتفقوا كما قال الطحاوي في عظم الرأس فكذلك سائر العظام،


(١) كذا بالأصل، وفي "اليونينية" ٩/ ٨ {وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ}

<<  <  ج: ص:  >  >>