للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤ - باب مَنْ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا

٢٥٤ - حَدَّثَنَا أبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ ابْن صُرَدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَمَّا أنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلًاثا". وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ كِلْتَيهِمَا. [مسلم: ٣٢٧ - فتح: ١/ ٣٦٧]

٢٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مِخْوَلِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُفْرِغُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا. [انظر: ٢٥٢ - مسلم: ٣٢٩ - فتح: ١/ ٣٦٧]

٢٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بن يَحْيَى بْنِ سَامٍ، حَدَّثَنِي ابو جَعْفَرٍ قَالَ: قَالَ لِي جَابِرٌ: وَأَتَانيِ ابن عَمِّكَ يُعَرِّضُ بِالَحْسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ ابن الَحنَفِيَّةِ، قَالَ: كَيْفَ الغُسْلُ مِنَ الجَنَابَةِ؟ فَقُلْتُ: كَانَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَأْخُذُ ثَلَاثَةَ أَكُفٍّ وَيُفِيضُهَا على رَأْسِهِ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ. فَقَالَ لِي الَحسَنُ: إِنِّي رَجُلٌ كَثِيرُ الشَّعَرِ. فَفلْتُ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَكْثَرَ مِنْكَ شَعَرًا. [انظر: ٢٥٢ - مسلم: ٣٢٩ - فتح: ١/ ٣٦٨]

ذكر فيه ثلاثة أحاديث:

أحدها: حديث سليمان بن صُرد، عن جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ مرفوعًا: "أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلًاثا". وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ كلتاهما.

وقد أخرجه مسلم (١) أيضًا.

وسليمان بن صرد صحابي أيضًا، قتل سنة خمس وستين، وهو من الأفراد (٢)، وكان أحد العباد (٣).


(١) مسلم (٣٢٧) في الحيض، باب: استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثًا.
(٢) كذا في الأصل، وسليمان بن صرد روى له الجماعة، كما في "تهذيب الكمال" ١١/ ٤٥٤، والحديث رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، كما في "تحفة الأشراف" (٣١٨٦).
(٣) انظر ترجمته في: "التاريخ الكبير" للبخاري ٤/ ١٥ (١٧٥٢)، "أسد الغابة" =