للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٧ - باب إِذَا حَمَلَ رَجُلًا عَلَى فَرَسٍ فَهْوَ كَالعُمْرَى وَالصَّدَقَةِ

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا.

٢٦٣٦ - حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَرَأَيْتُهُ يُبَاعُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "لَا تَشْتَرِ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ". [انظر: ١٤٩٠ - مسلم: ١٦٢٠ - فتح: ٥/ ٢٤٦]

ثم ذكر حديث عُمر في النَّهي عن شراء فرسه الذي تصدَّق بِهِ، وقد سلف (١).

قال الداودي: قوله: (فهو كالعمرى والصدقة) تحكم بغير تأمل.

وقول: من ذكر من الناس أصح؛ لأنهم يقولون: المسلمون على شروطهم.

قال ابن التين: فحمل على البخاري أنه أراد العارية وليس كذلك.

واحتجاجه بقصة عمر يدل على أنه لم يرد ذلك؛ ولأن الحمل على وجهين:

أحدهما: أن يعلم أن فيه بحده فيملكه الفرس وينكأ به العدو.

والثاني: أن يكون وقفه لمن هو مواظب على الجهاد على سبيل التحبيس له في هذا الوجه.

وأحدهما أراد البخاري واحتج بحديث عمر بقوله: "لا تشتره".

وبعض الناس هنا أظنه أبا حنيفة؛ لأنه يقول (بقبض الأجنبي من


(١) سلف برقم (١٤٩٠) كتاب: الزكاة، باب: هل يشتري الرجل صدقته.

<<  <  ج: ص:  >  >>