للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٥ - باب لَا يَخْطُبُ على خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَدَعَ

٥١٤٢ - حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ على بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ على خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ. [انظر: ٢١٣٩ - مسلم: ١٤١٢ - فتح ٩/ ١٩٨].

٥١٤٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الأَعْرَجِ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَأْثُرُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَكُونُوا إِخْوَانًا». [٦٠٦٤، ٦٠٦٦، ٦٧٢٤ - مسلم: ٢٥٦٣ - فتح: ٩/ ١٩٨].

٥١٤٤ - «وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ على خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَنْكِحَ، أَوْ يَتْرُكَ». [انظر: ٢١٤٠ - مسلم: ١٥٢٠،١٥١٥،١٤١٣ - فتح ٩/ ١٩٩].

ذكر فيه حديث ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ على بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبَ على خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الخَاطِبُ.

وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - يأثره على النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظّنَّ أَكذَبُ الحَدِيثِ، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَكُونُوا عباد إِخْوَانًا وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ على خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ".

الشرح:

قد أسلف البخاري في البيوع مثله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضًا في الخطبة (١).


(١) سلف برقم (٢١٤٠)، باب: لا يبيع على بيع أخيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>