للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٠ - باب القَعْدَةِ بَيْن الخُطْبَتَين يَوْمَ الجُمُعَةِ

٩٢٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَقْعُدُ بَيْنَهُمَا. [انظر: ٩٢٠ - مسلم: ٨٦١ - فتح: ٢/ ٤٠٦]

ذكر فيه حديث عمر قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَقْعُدُ بَيْنَهُمَا.

هذا الحديث سلف في باب: الخطبة قائمًا (١) وشرحه واضحًا.

وقال ابن قدامة: هي مستحبة للاتباع، وليست واجبة في قول أكثر أهل العلم؛ لأنها جلسة ليس فيها ذكر مشروع، فلم تكن واجبة (٢)، وصرح إمام الحرمين -من أصحابنا- بأن الطمأنينة بينهما واجبة، وهو خفيف جدًّا قدر قراءة سورة الإخلاص تقريبًا (٣)، وفي وجه شاذ أنه يكفي السكوت في حق القائم؛ لأنه فصل (٤).

وذكر ابن التين أن مقدارها كالجلسة بين السجدتين، وعزاه لابن القاسم، قَالَ: وجهه أنه فصل بين مشتبهين، كالجلوس بين السجدتين. وادعى ابن بطال أن حديث الباب قال على السنية؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله، ولم يقل: لا يجزئه غيره؛ لأن عليه فرض البيان، قَالَ: ومن قَالَ بالفرض لا حجة له؛ لأنها فصل بين الذكرين واستراحة للخطيب وليست من الخطبة في شيء، والمفهوم من لسان العرب أن الخطبة اسم للكلام الذي يخطب به لا للجلوس (٥).


(١) سلف برقم (٩٢٠) كتاب: الجمعة.
(٢) "المغني" ٣/ ١٧٦.
(٣) انظر: "المجموع" ٤/ ٣٨٤.
(٤) انظر: "روضة الطالبين" ٢/ ٢٧.
(٥) "شرح ابن بطال" ٢/ ٥١٢.