للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦١ - باب تَخْفِيفِ الإِمَامِ فِي القِيَامِ وَإِتْمَامِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

٧٠٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسًا قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو مَسْعُودٍ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا. فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ، فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ". [انظر: ٩٠ - مسلم: ٤٦٦ - فتح: ٢/ ١٩٧]

ذكر فيه حديث أبي مَسْعُودٍ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: والله يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لأَتَاَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلَانِ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا. فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ، فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الحَاجَةِ".

هذا الحديث سلف في باب: الغضب في الموعظة، من كتاب العلم (١) ويأتي قريبًا في باب من شكى إمامه إذا طول (٢).

و (ما) هنا شرطية لا نافية. وبوَّب البخاري على التخفيف في القيام، وذكر الحديث في التخفيف في الكل؛ لأن الوارد التخفيف في القيام فقط، وهو محل التطويل، وما عداه سهل لا يشق إتمامه على أحد (٣)، ويأتي فقهه في الباب بعده.


(١) برقم (٩٠).
(٢) برقم (٧٠٤).
(٣) هذا الاعتراض أو الاستغراب من تبويب البخاري والإجابة عنه، هو نص كلام ابن المنير في "المتواري" ص ٩٩.