للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨ - باب قَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرِهِ المَاءَ". وَلَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ الصَّائِمِ وَغَيْرِهِ

وَقَالَ الحَسَنُ: لَا بَأْسَ بِالسَّعُوطِ لِلصَّائِمِ إِنْ لَمْ يَصِلْ إِلَى حَلْقِهِ. وَيَكْتَحِلُ. وَقَالَ عَطَاءٌ: إِنْ مَضْمَضَ ثُمَّ أَفْرَغَ مَا فِي فِيهِ مِنَ المَاءِ لَا يَضِرُهُ، إِنْ لَمْ يَزْدَرِدْ رِيقَهُ، وَمَاذَا بَقِيَ فِي فِيهِ، وَلَا يَمْضَغُ العِلْكَ، فَإِنِ ازْدَرَدَ رِيقَ العِلْكِ لَا أَقُولُ إِنَّهُ يُفْطِرُ. وَلَكِنْ يُنْهَى عَنْهُ.

الشرح:

أثر الحسن رواه أبو بكر بن أبي شيبة، عن هشام، عنه بلفظ: أنه كره للصائم أن يستعط فيفطر. وحَدَّثَنَا حفص، عن عمر، عن الحسن قَالَ: لا بأس بالكحل للصائم ما لم يجد طعمه. وسئل إبراهيم عن السعوط بالصبر للصائم فلم ير به بأسًا، وكره الصب في الآذان. وعن الشعبي أنه كره السُّعوط للصائم (١).

والسُّعوط بضم السين الفعل، وبفتحها اسم للدواء الذي يجعل في السعوط.

وأثر عطاء وقع في بعض النسخ في آخره: وإن استنثر فدخل في حلقه لا بأس لم يملك (٢). وهذا سلف في باب الصائم إذا أكل أو شرب (٣).


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" ٤/ ٣٠٢ - ٣٠٥ (٩٢٦٢ - ٩٢٦٥، ٩٢٦٩).
(٢) في نسخ السلطانية وليس في نسخة أبي ذر الهروي وابن عساكر، انظر: السلطانية ٣/ ٣٢. وسبب ذلك أن هذه الزيادة مثبتة في باب رقم ٢٦، انظر: ص ٢١٨.
(٣) انظره وتخريجه قبل حديث (١٩٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>