للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذا قول عطاء في ازدراد الريق في الباب الذي قبله (١). وروى ابن أبي شيبة، عن أبي خالد، عن ابن جريج، عن عطاء أنه سُئل عن مضغ العلك (٢) فكرهه وقال: هو مرواة (٣).

وحَدَّثَنَا محمد عن ابن جريج قَالَ: قَالَ إنسان لعطاء: استنثرت فدخل الماء في حلقي، قَالَ: لا بأس، لم تملك (٤).

ومن حديث رجل عن أبيه عن أم حبيبة أنها كرهت مضغ العلك للصائم وكرهه إبراهيم والشعبي أيضًا (٥)، وفي رواية جابر عنه: لا بأس به للصائم ما لم يبلع ريقه (٦).

وقوله: (لم يضره) كذا وقع في رواية أبي ذر وغيره، ووقع أيضًا: لا يضيره (٧). والمعنى واحد؛ لأن الضير: المضرة، نبه عليه ابن التين، ثم قَالَ: وبهذا قَالَ مالك.

والازدراد: الابتلاع، زرد اللقمة يزدردها زردًا إذا بلعها.

إذا تقرر ذَلِكَ، فالكلام عليه من أوجه:

أحدها:

اختلف العلماء في الصائم يتمضمض أو يستنشق أو يستنثر ويدخل


(١) انظره وتخريجه قبل حديث (١٩٣٠).
(٢) العلك: نوع من صمغ الشجر كاللبان يمضغ فلا ينماع، والجمع علوك وأعلاك.
انظر: "الصحاح" ٤/ ١٦٠١، و"النهاية" ٣/ ٢٩٠، و"اللسان" ٥/ ٣٠٧٧ - ٣٠٧٨.
(٣) "المصنف" ٢/ ٢٩٨ (٩١٨٥).
(٤) السابق ٢/ ٣٢٢ (٩٤٨٦).
(٥) السابق ٢/ ٢٩٨ (٩١٨٣ - ٩١٨٤، ٩١٨٦).
(٦) جابر هذا هو: ابن يزيد بن الحارث الجعفي، رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٢٩٧ (٩١٨٠) عن وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر قال: لا بأس بالعلك … فذكره.
(٧) لم يضره رواية المستملي، ولا يضره نسخة أخرى من نسخ المستملي والكشميهني وأبي ذر أما: لا يضيره لبعض النسخ لأبي ذر وغيره كما في السلطانية ٣/ ٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>