للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣ - باب إِجَابَةِ الحَاكِمِ الدَّعْوَةَ

وَقَدْ أَجَابَ عُثْمَانُ - رضي الله عنه - عَبْدًا لِلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ.

٧١٧٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «فُكُّوا الْعَانِيَ، وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ». [انظر: ٣٠٤٦ - فتح ١٣/ ١٦٣]

ثم ساق حديث أبي موسى - رضي الله عنه -، عن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: "فُكُّوا العَانِيَ، وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ".

هذا الحديث سلف في النكاح (١)، وادعى ابن بطال الاتفاق على وجوب إجابة دعوة الوليمة، واختلافهم في غيرها من الدعوات (٢). وقد رددنا عليه هناك، وقسم ابن التين إجابة الداعي إلى ثلاثة أقسام:

أحدها: أن يدعوه لطعام صنعه، والداعي ممن يجوز أكل طعامه كله، فله الإجابة.

ثانيها: أن يدعوه لوليمة نكاح أو ختان، والأمر كذلك فعليه الإجابة بشروط منها أن لا يكون هناك منكر بدليل فعل ابن مسعود وابن عمر - رضي الله عنهم - في رجوعهما لما رأيا تصاوير (٣).

ثالثها: أن يكون على غير هذين الوجهين فهو مخير في الإجابة والترك، وذكر ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون قال: لا ينبغي للقاضي أن يجيب الدعوة إلا في الوليمة وحدها لما في ذلك من الحديث، ثم إن شاء أكل، وإن شاء ترك، والترك أحب إلينا من غير تحريم،


(١) سلف برقم (٥١٧٤) باب: حق إجابة الوليمة والدعوة.
(٢) "شرح ابن بطال" ٧/ ٢٨٧.
(٣) رواه البيهقي ٧/ ٢٦٨ عن عمر وابن مسعود.

<<  <  ج: ص:  >  >>