حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي المَغْرَاءِ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عن هشام بن عروة، وفي بغض النسخ: عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها -: هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ أُحُدٍ.
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا أَبُو مَرْوَانَ يَحْيَى بْنُ أَبِي زَكَرِيَّاءَ -الواسطي، وهو غساني شامي مات سنة ثمان وثمانين أو تسعين ومائة، من أفرادة- عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: صَرَخَ إِبْلِيسُ يَوْمَ أُحُدٍ فِي النَّاسِ: يَا عِبَادَ الله، أُخْرَاكُمْ. فَرَجَعَتْ أُولَاهُمْ عَلَى أُخْرَاهُمْ حَتَّى قَتَلُوا اليَمَانَ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَبِي أَبِي. فَقَتَلُوهُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: غَفَرَ اللهُ لَكُمْ. قَالَ: وَقَدْ كَانَ انْهَزَمَ مِنْهُمْ قَوْمٌ حَتَّى لَحِقُوا بِالطَّائِفِ
وقد سلف في غزوة أحد (١)، وهذا أصل مجمع عليه، أن عفو الولي لا يكون إلا بعد الموت؛ لأنه يمكن أن يبرَّأ، وأما عفو القتيل فإنه يكون قبله، قال علي بن أبي طالب: إن أعش فأنا ولي دمي،