للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٦ - باب مَنْ قَسَمَ الغَنِيمَةَ فِي غَزْوِهِ وَسَفَرِهِ

وَقَالَ رَافِعٌ: كُنَّا مَعَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بِذِي الحُلَيْفَةِ، فَأَصَبْنَا غَنَمًا وَإِبِلاً، فَعَدَلَ كُلَّ عَشَرَةٍ مِنَ الغَنَمِ بِبَعِيرٍ. [انظر: ٢٤٨٨]

٣٠٦٦ - حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَنَسًا أَخْبَرَهُ قَالَ: اعْتَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الجِعْرَانَةِ، حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ. [انظر: ١٧٧٨ - مسلم: ١٢٥٣ -

فتح ٦/ ١٨١]

ثم ساق حديث قَتَادَةَ، أَنَّ أَنَسًا أَخْبَرَهُ قَالَ: اعْتَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ.

التعليق الأول سلف مسندًا في الشركة، وأخرجه مسلم والأربعة أيضًا (١).

قَالَ الداودي: هذا إنما هو على قدر القيم ذَلِكَ الوقت، وهذا غير مستقيم على مذهب مالك في القسمة بالقرعة؛ لأن الإبل عنده لا تجمع مع الغنم، إلا أن يريد أنها قومت ثم قسمت بالتراضي. وقال المهلب: هذا إلى نظر الإمام واجتهاده يقسم حيث رأى الحاجة والأمن، ويؤخر إذا رأى في المسلمين غنًى وخاف.

وممن أجاز قسمة الغنائم في دار الحرب مالك (٢) والأوزاعي، والشافعي (٣)، وأبو ثور، وقال الإمام أبو حنيفة: لا تقسم الغنائم في دار الحرب حَتَّى تخرجها إلى دار الإسلام، وذلك لأن الملك لم يتم عليها إلا بالاستيلاء التام، ولا يحصل إلا بإحرازها في دار الإسلام (٤).


(١) "سنن أبي داود" (١٩٩٤)، "سنن الترمذي" (٨١٥)، "سنن النسائي" ٧/ ١٩١، "سنن ابن ماجه" (٣١٣٧).
(٢) انظر: "المدونة" ١/ ٣٧٤، "الكافي" لابن عبد البر ص ٢١٤.
(٣) انظر: "الأم" ٤/ ١٤٠ - ١٤١.
(٤) انظر "مختصر الطحاوي" ص ٢٨٢، "الهداية" ٢/ ٤٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>