للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٠ - باب لَا تَقْضِي الحَائِضُ الصَّلَاةَ

وَقَالَ جَابِرٌ وَأَبُو سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "تَدَعُ الصَّلَاةَ". [انظر: ٣٠٤ - ١٥٥٧]

٣٢١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: حَدَّثَتْنِي مُعَاذَةُ، أَنَّ امْرَأةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ: أَتَجْزِي إِحْدَانَا صَلَاتَهَا إِذَا طَهُرَتْ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ كُنَّا نَحِيضُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَا يَأْمُرُنَا بِهِ. أَوْ قَالَتْ: فَلَا نَفْعَلُهُ. [مسلم: ٣٣٥ - فتح: ١/ ٤٢١]

أما حديث أبي سعيد فسلف قريبًا في باب ترك الحائض الصوم، ولفظه: "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ " قلن: بلى (١)، وسيأتي أيضًا (٢).

وأما حديث جابر، فلا يحضرني من أسنده (٣)، وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان من حديث ابن عمر ونبه على حديث أبي سعيد ولم يذكر لفظه وذكر سنده خاصة، ثم ذكر عن المقبري، عن أبي هريرة


(١) سلف برقم (٣٠٤) باب: ترك الحائض الصوم.
(٢) وسيأتي برقم (١٤٦٢) كتاب: الزكاة، باب: الزكاة على الأقارب، وبرقم (١٩٥١) كتاب: الصوم، باب: الحائض تترك الصوم والصلاة، وبرقم (٢٦٥٨) كتاب: الشهادات، باب: شهادة النساء.
(٣) قال الحافظ ابن حجر في "تغليق التعليق" ٢/ ١٧٧: هذا التعليق عن هذين الصحابيين ذكرهُ المؤلف هنا بالمعنى عنهما، ولم أجده عن واحد منهما بهذا اللفظ. وقال في "الفتح" ١/ ٤٢١ هذا التعليق عن هذين الصحابيين ذكره المؤلف بالمعنى، فأمَّا حديث جابر فأشار به إلى ما أخرجه في كتاب: الأحكام من طريق حبيب، عن عطاء، عن جابر في قصة حيض عائشة في الحج وفيه: "غير أنَّها لا تطوف ولا تصلي". اهـ.
وسيأتي برقم (٧٢٣٠) كتاب: التمني، باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت".