٤٧٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَت: اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ بَعْدَ مَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ، فَقُلْتُ: لَا آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ فِيهِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَإِنَّ أَخَاهُ أَبَا الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «وَمَا مَنَعَكِ أَنْ تَأْذَنِينَ عَمُّكِ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ. فَقَالَ:«ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ». قَالَ عُرْوَةُ: فَلِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُونَ مِنَ النَّسَبِ. [انظر: ٢٦٤٤ - مسلم: ١٤٤٥ - فتح: ٨/ ٥٣١]
ذكر فيه حديث عُرْوَةَ، عن عَائِشَةَ رضي الله عنها السالف في الشهادات: اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي القُعَيْسِ بَعْدَ مَا أُنْزِلَ الحِجَابُ .. الحديث بطوله. وهو ليس فيه من تفسير الآية شيء وإن كان يجوز أن يكون أراد به بيان جواز دخول الأعمام والآباء من الرضاعة على أمهات المؤمنين لقوله:"ائذني له إنه عمك، تربت يمينك".
ومن فوائده: إثبات اللبن للفحل، وأن أخا الفحل بمنزلة العم.
و ("تربت يمينك") كلمة تدعو بها العرب ولا يريدون حقيقتها ووقوعها، لأن معناها افتقرت. يقال: ترب إذا افتقر. وأترب إذا استغنى، كأنه إذا ترب لصق بالتراب، وإذا أترب صار له من المال بقدر التراب.