للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٥ - باب قَذْفِ العَبِيدِ

٦٨٥٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّد، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ وَهْوَ بَرِئٌ مِمَّا قَالَ جُلِدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ». [مسلم: ١٦٦٠ -

فتح ١٢/ ١٨٥]

ذكر فيه حديث ابن أبي نُعْم -واسمه عبد الرحمن بن أبي نُعم أبو الحكم البجلي الكوف- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: شَهِدْتُ أَبَا القَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ وَهْوَ بَرِيءٌ مِمَّا قَالَ جُلِدَ يَوْمَ القِيَامَةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ".

الشرح:

هذا الحديث أخرجه الدارقطني بلفظ: "قام الحد عليه يوم القيامة" (١). وفي رواية: "جلده الله يوم القيامة الحد" (٢) وهو دال على النهي عن قذف العبيد والاستطالة عليهم بغير حق لإخباره - عليه السلام - أن من فعل ذلك جلد يوم القيامة.

وقوله: ("إلا أن يكون كما قال") دليل أنه لا إثم عليه في رميه عبده بما فيه، فإن ذلك ليس من باب الغيبة المنهي عنها في الأحرار، والعلماء مجمعون كما قال المهلب: أن الحر إذا قذف عبدًا فلا حد عليه، وحجتهم حديث الباب، فلو وجب عليه الحد في الدنيا لذكره، كما ذكره في الآخرة، فجعل العبيد غير مقارنين للأحرار في (الحرية) (٣)


(١) "سنن الدارقطني" ٣/ ٢١٣ - ٢١٤.
(٢) "سنن الدارقطني" ٣/ ٢١٣.
(٣) في (ص ١): الحرمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>