للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في الدنيا، فإذا ارتفع ملك العبد في الآخرة استوى الشريف والوضيع والعبد والحر، ولم يكن لأحد فضل إلا بالتقى، تكافأ الناس في الحدود والحرمة واقتص لكل واحد من صاحبه إلا أن يعفو أحد عن أحد، وإنما لم يتكافئوا في الدنيا؛ لئلا يدخل الداخلون على المالكين من مكافأتهم لهم، ولا تصح لهم حرمة، ولا فضل في منزلة، وتبطل حكمة التسخير؛ حكمة من الحكيم الخبير.

وقال مالك والشافعي: من قذف من يحسبه عبدًا فإذا هو حر فعليه الحد. قال مالك (١)، وهو قياس قول الشافعي، وذلك إذا قذف بعد موت السيد، وهو قياس قول كل من لا يرى بيع أمهات الأولاد. روي عن الحسن بن أبي الحسن (٢): أنه كان لا يرى جلد قاذف أم الولد، ونقل عن الخوارج أن من قذف رجلا محصنا فلا حد عليه، ومن قذف امرأة محصنة فعليه الحد.


(١) هكذا بالأصل، وفي "شرح ابن بطال" ٨/ ٤٩٠ عن ابن المنذر -قبل قوله: قال مالك- (واختلفوا فيما يجب على قاذف أم الولد، فروي عن ابن عمر أنه عليه الحد، وبه قال مالك)، ولعله سقط من المصنف.
(٢) وهو البصري.

<<  <  ج: ص:  >  >>